الشيخ حسين الحلي

354

أصول الفقه

يتصور القضاء أو الإعادة لو سوّغنا البدار فيها ، وحينئذ فعند توجه الأمر الاضطراري وامتثاله لو تردد بين الصور الثلاث يكون المرجع في الإعادة والقضاء هو البراءة ، ولا مجال لاستصحاب بقاء المصلحة ، لأنّ مجرد بقاء المصلحة وعدم وفاء المأتي به بتمامها لا يولد الأمر بالإعادة ولا بالقضاء ، بل لا بدّ في ذلك من كون الباقي قابلا للتدارك . هذا مضافا إلى أنّ مجرد بقاء شيء من المصلحة لا أثر له ما لم يتبعه الحكم الشرعي بوجوب التدارك . وبالجملة : أن لازم بقاء المصلحة هو حكم الشارع بلزوم التدارك ، لا أنه موضوع لذلك الحكم الشرعي كي يكون ترتبه عليه مصححا لاستصحابه ، فتأمل . [ جريان الاشكال المتقدم في استصحاب القدرة ] ولا يخفى أنّ الاشكال الجاري في استصحاب بقاء الاضطرار في مسألتنا يجري في استصحاب القدرة ، فيما لو كان في أول الوقت قادرا على القيام مثلا ولكنّه يحتمل أنه يطرئه العجز عن القيام في أواخر الوقت ، فانا قد قلنا إنه يلزمه المبادرة خوف الفوت ، ولكن هل يمكنه عدم المبادرة استنادا إلى استصحاب بقاء قدرته على القيام إلى آخر الوقت ؟ الظاهر أنه لا مانع من ذلك ، وهل ذلك إلّا من قبيل الاعتماد على بقاء حياته وقدرته على الاتمام في تحقق نية الاتمام منه ، إلّا إذا كان في مورد يكون الاستصحاب المذكور فيه موهونا كما في موارد الزحام على وجه لا يحصل معه نية الاتمام لوهن الاستصحاب المذكور ، لقوة احتمال طروّ المزاحم له في مكانه الموجب لعدم التمكن من إتمام صلاته ، سيما إذا قلنا إن مدرك الاستصحاب هو السيرة العقلائية ، حيث إن العقلاء لا يعتمدون على الاستصحاب في أمثال هذه المقامات ، بل يمكننا القول باسقاطه حتى على